فإن كان له زوجة، جاز لها أن تغسله (?)، وهل تقدم على الأقارب؟ فيه وجهان (?).
(فإن) (?) كان الميت امرأة لا زوج لها، فالنساء أحق بغسلها، فتقدم ذات الرحم المحرم، ثم ذات (الرحم) (?) غير المحرم، ثم الأجنبية (?).
فإن كان لها زوج، جاز له غسلها، وبه قال مالك، (وإحدى) (?) الروايتين عن أحمد، وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان:
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز للزوج أن يغسلها، ويجوز لها أن تغسله.
فإن مات (أحد) (?) الزوجين في عدة الرجعة، لم يكن للآخر غسله.