وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.

فإن اجتمع أربعون عبدًا، أو أربعون مسافرًا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.

وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.

وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.

وقال أبو إسحاق: لا تنعقد.

فإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرًا، وهو قول أحمد (?)، وهو الأظهر.

والثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (?).

والثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015