وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.
فإن اجتمع أربعون عبدًا، أو أربعون مسافرًا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.
وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.
وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.
وقال أبو إسحاق: لا تنعقد.
فإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرًا، وهو قول أحمد (?)، وهو الأظهر.
والثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (?).
والثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (?).