وخرج المزني رحمه اللَّه قولين آخرين:

أحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.

والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.

فمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.

وقال أبو حنيفة: (إن) (?) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة، أتمها جمعة.

وقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.

ولا تصح الجمعة إلَّا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (?) لها.

وقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (?).

فمن (أصحابه) (?) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015