وخرج المزني رحمه اللَّه قولين آخرين:
أحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.
والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.
وقال أبو حنيفة: (إن) (?) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة، أتمها جمعة.
وقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.
ولا تصح الجمعة إلَّا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (?) لها.
وقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (?).
فمن (أصحابه) (?) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.