ظهور الإِمام وأذان المؤذن غير أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال أحمد، ومالك، وداود: لا يصح البيع.
ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإِمام (الخطبة) (?)، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإِمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال، كما يحرم في حال الخطبة، وكما يحرم التنفل فيها.
ولا تصح الجمعة إلَّا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، من بلد، أو قرية (?).
وقال أبو حنيفة: لا تصح إلَّا في مصر جامع (?)، ولا تجب الجمعة على أهل الخيام، والمظال.
وقال في البيوطي: تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها، لا يظعنون عنها شتاء، ولا صيفًا.