قائد، لزمه، وليس بصحيح، وذكر أيضًا: (أن) (?) من لا يقدر على المشي لزمانة، أو كبر سن، إذا قدر على من يحمله إلى الجامع، لزمه القصد إليه، وليس بصحيح.
ومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة، وسمع النداء من المصر، لزمه القصد إلى الجمعة، وبه قال مالك، وأحمد (?)، غير أن مالكًا قدر ذلك بثلاثة أميال.
وحكي عن الزهري: أنه قدره بستة أميال.
وعن ربيعة (?): أنه قدره بأربعة أميال.
وقال أبو يوسف وأبو ثور: تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله، ويروى ذلك عن عبد اللَّه بن عمر، وأنس، وأبي هريرة (?).