الجمعة فرض على الأعيان (?)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.

وقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.

ولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال داود: تجب عليه الجمعة.

وعن أحمد: فيه روايتان.

وقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.

ولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده، وجبت عليه.

وذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015