الجمعة فرض على الأعيان (?)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.
وقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.
ولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال داود: تجب عليه الجمعة.
وعن أحمد: فيه روايتان.
وقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.
ولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده، وجبت عليه.
وذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير