ولا أدري من أين أخذ ذلك، وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة الجمعة.
فإن (سلم) (?) الإِمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، فقدموا من يتم بهم الصلاة، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإن نوى المأموم مفارقة الإِمام (?) من غير عذر، لم تبطل صلاته في أصح القولين (?).
وفي الثاني: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (?)، ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه.