باب صفة الأئمة

تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (?) وفي الجمعة قولان:

قال في "الأم": لا يجوز (?).

وقال في "الإِملاء": يجوز (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015