تصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (?) وفي الجمعة قولان:
قال في "الأم": لا يجوز (?).
وقال في "الإِملاء": يجوز (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.