فإن أحدث الإِمام فاستخلف، ففيه قولان:
قال في القديم: لا يجوز ذلك (?).
وقال في الجديد: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (?).
فعلى هذا، يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى (أو) (?) الثالثة (?)، ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في (الثانية) (?) أو الرابعة (?)، كذا ذكر الشيخ الإِمام رحمه اللَّه في المهذب،