وقال (أبو) (?) إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة.

وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام، فاقنت معه (?).

وفي رفع اليد فيه وجهان.

أحدهما: لا يرفع اليد، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، وقول القفال.

والثاني: أنه يرفع اليد، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، وكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، لا يرفعون أيديهم في القنوت، ومحله بعد الركوع في الثانية.

وقال مالك: محله قبل الركوع.

ذكر في الحاوي: أنه إذا قنت قبل الركوع وكان شافعيًا، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015