أحدهما: لا يجزئه (ويعيده) (?)، وهو المذهب.
والثاني: يجزئه ولا يعيده.
وفي السجود وجهان:
أحدهما: يسجد لتقديمه على محله.
ذكر في الحاوي: أنه بأي شيء قنت من الدعاء، أجزأه عن قنوته، حتى لو قرأ آية فيها دعاء، كآخر سورة البقرة أجزأه، وإن لم يتضمن دعاء كآية الدين، ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه.
والثاني: لا يجزئه.
قال الشيخ الإمام: (وهذا الذي ذكره، عندي سهو) (?) على المذهب، ولا يجزئه غير القنوت المروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، فلو ترك منه كلمة، سجد للسهو، وكذلك إذا عدل إلى غيره.
فأما المأموم، فقد (قال) (?) القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يحفظ للشافعي رحمة اللَّه (فيه) (?) شيء.