فصل
والسنة: أن يقنت في صلاة الصبح ، (رواه) الشافعي رضي اللَّه عنه في القديم عن الخلفاء الأربعة رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح .
وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.