فصل

والسنة: أن يقنت في صلاة الصبح (?)، (رواه) (?) الشافعي رضي اللَّه عنه في القديم عن الخلفاء الأربعة رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح (?).

وقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015