وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا قال المؤذن: اللَّه أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.
وقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.
وقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.
ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة (وسفيان) (?)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.
فإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف التكبير ويتابعه.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل وجهًا آخر، أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.
وحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.
وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن