قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (?)، مقتديًا به، فإنه لا تنعقد صلاته.

وينوي: والنية فرض للصلاة (?)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (?) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.

وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (?) العصر (?)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (?)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015