قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (?)، مقتديًا به، فإنه لا تنعقد صلاته.
وينوي: والنية فرض للصلاة (?)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (?) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.
وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (?) العصر (?)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (?)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،