باب صفة الصلاة

إذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (?)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015