وقال مالك: لا يجوز الترخص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، فأما المقيم، فلا يجوز له ترك القبلة في النفل (?).

وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز (له) (?) ذلك في حال سيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015