الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) (?).
وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) (?).
فإن قالا: (نشهد أنه) (?) لا وارث له سواه (يسألان) (?) فإن قالا: إنما (نفيناه) (?) قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.
وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا.
وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة (?)، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان: