أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق (?).
والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع (?).
إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان (?).
إذا كان لرجل (أمتان) (?) لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) (?)، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) (?)، طولب بالبيان (?)، فإن مات قبل