(وقال) (?) الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح. .
وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.
(إذا) (?) أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) (?).
وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها (?).
إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) (?) أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) (?)، فإذا بين سببه (?)، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة