والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.
(قال) (?) القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) (?).
وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) (?) في ذلك وجهين.
أحدهما: الثلث.
والثاني: النصف.
قال (وأصل هذين) (?) الوجهين، القولان فيه.
إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) (?).
وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) (?).
والثاني: أنها تشاركه (?).