وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) (?): يشارك المقر في نصيبه من التركة (?)، واختلفوا في كيفية المشاركة.
فقال مالك، (وابن أبي ليلى) (?): يشاركه (بثلث) (?) ما في يده، كأنهم ثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) (?).
(إذا ثبت هذا) (?) فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) (?) (أن) (?) يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان:
أحدهما: (?) لا يلزمه.