فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) (?) الإمام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه تثبت (?).

والثاني: لا يثبت (?).

وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) (?) وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون (?) (ولا وارث) (?) (له، ثبت نسب) (?) المقر به، فإن خلف (الميت) (?) ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) (?)، (وأنكره) (?)، ثم مات المنكر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015