وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا. .
(وإن) (?) أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (يسقط النسب) (?)، وهو قول أبي علي الطبري.
والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) (?) حامد، أنه لا يسقط.
(فإن مات (رجل) (?)، وخلف ابنين) (?)، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) (?)، ثبت (نسب الولد) (?)، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.