أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (?).

والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (?).

إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

ولو قال (?) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.

(فمنهم من قال) (?): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (?)، (وبين أن يقول في داري) (?).

ومن أصحابنا: من فرق بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015