أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (?).
والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (?).
إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
ولو قال (?) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
(فمنهم من قال) (?): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (?)، (وبين أن يقول في داري) (?).
ومن أصحابنا: من فرق بينهما.