فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (?) فلان) (?)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعتق.

والثاني: لا يعتق.

إذا قال (له) (?): (كان له) (?) عندي ألف درهم.

(فمن أصحابنا من قال: ) (?) لا يكون إقرارًا.

وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.

إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (?) (ولي) (?) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (?) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (?) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015