إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (?): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (?).

(وحكي في الحاوي) (?): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (?) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (?) كان جامدًا، لم يدخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015