إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (?): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (?).
(وحكي في الحاوي) (?): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (?) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (?) كان جامدًا، لم يدخل.