إليه (?)، فإن فسرها بجنس (قيمته) (?) درهم، أو أقل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) (?) ويسقط الاستثناء (?).
والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) (?).
وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد.
إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب) (?) بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين (?).