بين استثناء الأقل والأكثر.
وحكى عن ابن درستوية (?) النحوي: أنه لايصح الاستثناء الأول، وهو قول أحمد (?).
فإن قال له: علي مائة درهم إلا ثوبًا، صح الاستثناء إذا كان قيمة الثوب دون المائة، والاستثناء من غير الجنس صحيح، وبه قال مالك (?).