(ورجع) (?) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور.
وإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة) (?) دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان.
قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) (?) يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين.
وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين.
وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع.
الاستثناء (?). صحيح إذا أبقى من (المستثنى) (?) شيئًا، ولا فرق