وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (?) دراهم (نقص) (?) قبل ذلك منه.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.

إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.

(وإن) (?) كان في بلد يتعاملون (فيه) (?) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي رحمه اللَّه.

ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (?).

فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (?).

فالمنصوص: أنه يقبل.

وقال المزني: لا يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015