(فإن) (?) قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق (وزن) (?) كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه، أربعة دوانيق (منفصلًا) (?) عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه، لم يقبل (?).

وقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015