إذا أقر (بدرهم) (?) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (?)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.

فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.

ومنهم: (من) (?) يسوي بينهما.

فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (?) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (?)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.

فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.

ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015