فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (?) رحمه اللَّه.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (?).

قال (الرازي) (?) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك.

فمنهم (من قال: يقبل) (?) في المال.

ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.

ومنهم من قال: قدر الدية.

وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015