والثاني: أنه لا يقبل (منه) (?) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.

والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (?).

فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (?) (أو جليل) (?)، أو نفيس، قبل (في) (?).

(أي) (?) قدر فسره به.

واختلف أصحاب أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015