والثاني: أنه لا يقبل (منه) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.
والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة .
فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (أو جليل) ، أو نفيس، قبل (في) .
(أي) قدر فسره به.
واختلف أصحاب أبي حنيفة.