والثالث: أنه (إن) (?) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (?)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (?).
وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.
(وإن) (?) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (?) يقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (?) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (?).
وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (?) بالقليل والكثير.