فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (?)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.

والثاني: أنه مقر.

(فإن) (?) شهد شاهدان بمال (مجهول) (?) على رجل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.

والثاني: (أنه) (?) لا يثبت.

(وإن) (?) أقر بشيء (?)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقبل (?).

والثاني: لا يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015