فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (?)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.
والثاني: أنه مقر.
(فإن) (?) شهد شاهدان بمال (مجهول) (?) على رجل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.
والثاني: (أنه) (?) لا يثبت.
(وإن) (?) أقر بشيء (?)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يقبل (?).
والثاني: لا يقبل (?).