والثاني: لا يلزمه (?).
(إذا) (?) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (?).
ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:
أحدهما: ما ذكرناه.
والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (?).
ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.
فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (?) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (?) اليمين على المدعي، ويقضي له.
والثاني: يحبس حتى يفسر.
فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.
وقال أبو حنيفة: عليه الألف.