والثاني: لا يلزمه (?).

(إذا) (?) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (?).

ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (?).

ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.

فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (?) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (?) اليمين على المدعي، ويقضي له.

والثاني: يحبس حتى يفسر.

فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.

وقال أبو حنيفة: عليه الألف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015