فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (?).

وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (?).

فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ليس باقرار (?).

والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (?) وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (?).

وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015