فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (?).
وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (?).
فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس باقرار (?).
والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (?) وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (?).
وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (?).