والثاني: أنه يقر في يده (?).

فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (?): أنا مقر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (?) اقرار.

والثاني: (أنه يكون) (?) إقرارًا.

(وإن) (?) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (?).

(والثاني: وهو قول) (?) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (?).

(فإن قال: وهي صحاح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015