والثاني: أنه يقر في يده (?).
فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (?): أنا مقر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (?) اقرار.
والثاني: (أنه يكون) (?) إقرارًا.
(وإن) (?) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (?).
(والثاني: وهو قول) (?) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (?).
(فإن قال: وهي صحاح).