وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (?).

والثاني: لا يقبل.

وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار (?).

ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (?)، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015