فإن أقر (لمسجد أو مصنع) وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين.
وإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق.
فقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) .
ويجيء فيه قول آخر: أنه يصح.
فإن أقر بحق اللَّه، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه.
وقال أبو ثور: لا يقبل .