فإن أقر (لمسجد أو مصنع) (?) وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين.

وإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق.

فقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) (?).

ويجيء فيه قول آخر: أنه يصح.

فإن أقر بحق اللَّه، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه.

وقال أبو ثور: لا يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015