ويصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بنكاح، أو قصاص في طرف، أو تعزير قذف، صح الاقرار (له) (?) صدقه المولى، أو كذبه (?)، وله المطالبة به، والعفو عنه، (وليس) (?) للمولى المطالبة به، ولا العفو عنه.

(وإن) (?) أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن قلنا: لا يملك (كان) (?) الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه.

(وإن) (?) أقر لحمل بمال (?)، وأطلق، ففيه قولان:

أحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح (?).

والثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) (?)، أو وصية، وهو قول أبي يوسف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015