فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولًا واحدًا.
وذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها على قولين.
أحدهما: أنه يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
(وإذا) (?) قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه، وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه (الثمن) (?).
(فإن) (?) أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) (?) الوفاء بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض (?).