فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (?) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.

وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (?).

واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.

فمنهم من قال: فيه قولان.

أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (?) وأحمد.

والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (?).

ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (?) قولًا واحدًا.

والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015