ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (?)؟ حكى فيه (وجهين) (?):

أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.

والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (?) في ذمته، (يرد) (?) به بعد عتقه.

وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (?)

(وإن) (?) باع العبد من نفسه.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الأم: أنه يجوز.

(وقال الربيع) (?): فيه قول (آخر) (?) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015