أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (?) كان المال في يده، ففيه قولان:
أحدهما: يسلم إليه (?)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (?).
والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (?) كان المال تالفًا، ففيه قولان:
أحدهما: يتعلق برقبته (?).
والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.
وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (?).
والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (?).