وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه (?).

والمحجور عليه (لسفه) (?) إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه المال؟ فيه قولان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

ويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص (?)، ولا يقبل اقرار المولى (عليه به) (?).

فإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع (?)، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015