لا يصح أقرار الصبي والمجنون .
وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) .
فإن شهد على (الاقرار) ، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) .
وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.