فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.

ومنهم: من قال فيه قولان:

أحدهما: يرجع بنصفه.

والثاني: بجميع المهر.

وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يرجع بما يرجع به في البائن.

والثاني: لا يرجع بشيء.

وإن شهدا أنه (كاتب) (?) عبده (?)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (?) قيمته، وعوض الكتابة.

والثاني: (أنه) (?) يرجع (بجميع القيمة) (?).

فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015