غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (?).

فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (?).

ومنهم من قال: (قولًا) (?) واحدًا لا يرجع على الشهود.

(والصحيح: أن المسألة على قولين) (?).

والصحيح منهما: وجوب الضمان (?).

فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (?) منهم ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015