غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (?).
فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (?).
ومنهم من قال: (قولًا) (?) واحدًا لا يرجع على الشهود.
(والصحيح: أن المسألة على قولين) (?).
والصحيح منهما: وجوب الضمان (?).
فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (?) منهم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (?).